Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 521

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجعة

باب الرجعة

مقدمة

الرجعة: بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، مصدر رجع.

وهي لغة: المرة من الرجوع.

وشرعًا: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه، بغير عقد.

وهي ثابتة في الكتاب، والسنَّة، والإجماع:

قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وقال ﷺ لعمر بن الخطاب: "مُرْه فليراجعها".

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلَّق دون الثلاثة أن له الرجعة في العدة.

والرجعة لا تكون إلاَّ في طلاق رجعيٍّ، وهو الطلاق الذي وقع في نكاع صحيحٍ، ووقع بعد الدخول أو الخلوة، وصار بأقل من الثلاث، وقد خلي من العوض، ولا تزال الزوجة في العدة.

فإن اختل من هذه الشروط شيء فلا رجعة؛ لأنه:

إما أن تكون بينونة كبرى، وهو الطلاق الذي استكمل عدده.

وإما أن تكون بينونة صغرى، وهو الطلاق الذي لم يَخْلُ من واحد فأكثر من بقية الشروط المذكورة.

قال ابن القيم: إباحة الزوجة بالرجعة من أعظم النعم، فإن الزوج له أن يفارق زوجته، فإن تاقت نفسه إليها، وجد السبيل إلى ردَّها، فإذا طلَّقها الثالثة، لم يبق له سبيل إلاَّ بعد نكاح زوج ثان نكاح رغبة، والله المستعان.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 521 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.