Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 531

  1. كتاب النكاح
  2. باب الإيلاء

٩٤٦ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ﵁ قَالَ: "أدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُؤلِي" رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

أخرجه الشافعي فقال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار ... فذكره.

وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في مسائل ابنه عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

* مفردات الحديث:

- بضعة عشر: البضعة بكسر الباء، ما بين الثلاث إلى التسع.

يقفون: أي: يحدِّدون له مدة الإيلاء المباحة أربعة أشهر.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 531 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.