Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 556

  1. كتاب النكاح
  2. باب اللعان

٩٥٧ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: "مَنْ أقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ" أخرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

إسناده حسن إلى عمر، وضعَّفه الألباني.

قال في التلخيص: الحديث موقوف، رواه البيهقي من رواية مجالد عن الشعبي، عن شريح، عن عمر.

ومن طريق وبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدِّث عن عمر: أنه قضى في رجل أنكر ولدًا من المرأة، وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر، فجلد ثمانين جلدة؛ لفِرْيته عليها، ثم أَلحق به الولد. وإسناده حسن.

* مفردات الحديث:

- طَرْفَةَ عين: بفتح الطاء، وسكون الراء، المراد: تحريك الجفن، مبالغةً في تقليل المدة.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الشارع الحكيم له تشوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣]؛ ولذا جاء في الحديث: "لعن الله من انتسب إلى غير أبيه".

٢ - فالويل العظيم، والعقاب الأليم لامرأة خانت، ومكَّنت رجلاً أجنبيًّا من نفسها، فحملت منه، فنسبت هذا الولد إلى زوجها وإلى أسرته، وأصبح

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 556 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.