Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 567

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة

٩٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "أُمِرَتْ بَريرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

أخرجه. ابن ماجه، قال: حدَّثنا علي بن محمد، قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ... فذكره.

قال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله موثقون، وقال ابن عبد الهادي: رواته ثقات.

قال الألباني: إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير علي ابن محمد وهو ثقة، ولعل المراد بعلي بن محمد هو الطنافسي.

* مفردات الحديث:

- أُمِرَتْ: بصيغة المبني للمجهول، أي: أُمِرت من جهة النَّبي ﷺ.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - بريرة مولاةٌ لعائشة ﵂ عَتقَتْ من الرقِّ، وهي تحت زوجها الرقيق مُغيث، فكان لها الخيار بين بقائها معه، وبين أنْ تفسخ نكاحها؛ ففسخت نكاحها.

٢ - ففي الحديث أنَّها اعتدت من زوجها بثلاث حِيَض، مع أنَّه فسخٌ، وليس بطلاقٍ، وأنَّه فراقٌ في الحياة، لا في الموت، وأنَّ زوجها الذي اعتدت من فراقه لازال رقيقًا.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 567 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.