Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 582

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة

٩٦٧ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﵂ قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاَثًا، وَأَخَافُ أنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أَنْ يُقْتَحَم علي: بالبناء للمجهول، يقال: قحم في الدار يقحم قحومًا. رمى بنفسه فيها فجأة بلا ترَوٍّ وشعور.

- فتحوَّلت: فانتقلت من البيت الذي تخاف من الإقامة فيه.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - في الحديث رقم (٩٦٦) أنَّ زوجة المتوفَّى يجب عليها أنْ تقضي عدتها وحدادها في البيت الذي توفي زوجها وهي تسكنه، وأنَّه لا يحل لها الانتقال منه حتى يبلغ الكتاب أجله بانقضاء عدتها وحدادها؛ وذلك بوضع الحمل إنْ كانت حاملًا، أو بإتمام أربعة أشهر وعشرة أيام لغير ذات الحمل.

٢ - ووجوب بقاء زوجة المتوفَّى في البيت الذي مات وهي تسكنه، هو مذهب جماعة من السلف والخلف.

وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأتباعهم.

قال ابن عبد البر: وبه قال جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، ومصر، والعراق، وقضى به عمر بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار؛ والدليل حديث فريعة، ولم يطعن فيه أحد، ولا في رواته.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 582 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.