Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 590

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة

بطهرين وبعض الثالث؛ فيخالف ظاهر النص.

والراجع أنَّ الأقراء هي الحيض، والله أعلم.

أمَّا الحديث رقم (٩٧٠) فيدل على أنَّ نهاية طلاق الأمة طلقتان، وعمومه يفيد أنَّه سواء كان زوجها المطلِّق حرًّا أو عبدًا، وهذا على اعتبار أنَّ العبرة بعدد الطلقات هي المرأة المطلقة؛ وهو مذهب الحنفية، وهو مرويٌّ عن علي، وابن مسعود، والحسن، وابن سيرين، وعكرمة، والزهري، وحماد، والثوري، والدليل حديث الباب.

أمَّا من يجعل الطلاق معتبرًا بالزوج المطلِّق: فإنَّ طلاق الأمة طلقتان مطلقًا، سواء أكانت تحت حرٍّ أوعبدٍ؛ وإلى هذا ذهب الأئمَّة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، ويروى عن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وسعيد بن المسيب.

ودليل هذا القول: أنَّ الله تعالى خاطب الرجل بالطلاق؛ فكان حكمه معتبرًا به.

أمَّا حديث الباب: فهو من رواية مظاهر بن أسلم، قال أبو داود: إنَّه منكر الحديث.

وعلى فرض صحته: فإنَّ المراد به إذا كان زوج الأمة رقيقًا، وقد جاء مصرَّحًا به عند الدارقطني من حديث عائشة ﵂ مرفوعًا: "طلاق العبد اثنتان؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان"، وهذا نصٌّ في هذه المسألة.

أمَّا عدَّة الأمة: فحيضتان إجماعًا؛ روي عن عمر، وابنه، وعلي ﵃، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ فكان إجماعًا.

قال الوزير: أجمعوا على أنَّ عدَّة الأمة بالأقراء قرءان، واتفقوا على أنَّ عدتها بالأقراء ممن تحيض.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 590 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.