Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 605

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة

٩٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِهِ (١)، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ (٢)، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ (٣)، وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أِبي دَاوُدَ (٤).

ــ

* درجة الحديث:

حديث ابن مسعود عند النسائي، إسناده صحيح؛ فقد جاء من طريق إسحاق بن إبراهيم، قال: حدَّثنا جرير: عن مغيرة، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، عن النَّبي ... ﷺ الحديث، بسند رجاله ثقات.

وأمَّا حديث عثمان عند أبي داود فرجاله -أيضًا- ثقات، والحديث ذكره السيوطي من الأحاديث المتواترة.

* مفردات الحديث:

- الفِراش: لغة البساط على وجه الأرض؛ ومنه أخذ تسمية الزوجة فراشًا، والمعنى: أنَّ الولد لصاحب الفراش، والفراش: زوجته، أو أمته.

- العاهر: عهر الرجل عَهْرًا: أتى المرأة للفجور، فهو عاهر، جمعه عُهَّار، وهي عاهر أو عاهرة، جمعها عواهر وعاهرات؛ فالعاهر الفاجر الزاني.

- الحَجَر: بفتح الحاء المهملة، هو كسارة الصخور، أو الصخور الصُّلبه، أي:

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 605 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.