Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 22

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع

٩٨٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ جيِّدٍ، ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، إلاَّ في رواية العبادلة عنه، فإنه صحيح، وهذا منها.

وممن صحَّح هذا الحديث ابن حبان، وابن القيم في كتابه "زاد المعاد".

* مفردات الحديث:

- لا يُحرِّم: بتشديد الراء المسكورة؛ أي: لا يكون سببًا في التحريم.

- فَتَق الأمعاء: بالفاء المثناة فوقية، فقاف في آخره، والفتق بمعنى: الشق، والمراد: ما سلك فيها.

الأمعاء: جمع معى، بكسر الميم وفتحها: المَصِيْر، واحد المِصْران.

- الفِطَام: يُقال: فطمت المرضعُ الرضيعَ: فصلته عن الرضاع، فهي فاطمةٌ، وهو فطيم ومفطوم، والاسم: الفِطَام، بكسر الفاء وفتح الطاء؛ وهو قطع الولد عن الرضاع.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 22 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.