Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 33

  1. المقدمة
  2. الإلمام في أصول الأحكام
  3. الأصل الثاني في أصول الفقه
  4. موانع التكليف

وصيغة الأمر تقتضي الفوريَّة، وبعضهم قال: لا تقتضي الفوريَّة؛ لأنَّ الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول.

ولا تقتضي التكرار؛ فإن النبي ﷺ قال: "إن الله فرض عليكم الحج، فَحُجُّوا"، ولما سأله الرجل: أفي كل عامٍ؟ أنكر عليه، وقال: "الحج مرة".

النهي:

النهي هو طَلَبُ الكفِّ عن الفعل على وجه الاستعلاء، وصيغته الفعلُ المضارعُ المقرونُ بلا الناهية؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾.

وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهيِّ عنه.

وإن عاد النهي إلى ذات المنهيِّ عنه أو شرطه: فإنه يقتضي الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج: فإن المنهيَّ عنه صحيحٌ مع التحريم.

والنهي يفارق الأمر بما يلي:

الأول: أن الأمر لا يقتضي الفوريَّة على الراجح؛ بخلاف النهي فيوجب الكف في الحال.

الثاني: أن الأمر لا يقتضي التكرار؛ بخلاف النهي فإنه يقتضي أن لا يعود إلى الفعل.

موانع التكليف:

قال ﷺ: "عُفِيَ لأمَّتي عن الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه" [حديث صحيح] هذه الموانع هي:

(أ) الجهل: وهو تصوُّر المعلوم على خلاف ما هو عليه، وقال بعض الأصوليين: إنه عدم العلم بالشيء، وبعضهم قال: إن الأوَّل جهلٌ مركَّب، والثاني جهلٌ بسيط.

فمتى فعل المكلَّف محرَّمًا جاهلاً بتحريمه، أو ترك واجبًا جاهلاً بوجوبه عليه، فلا إثم عليه، وأدلته من الكتاب والسنَّة كثيرة؛ قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 33 (SanadKitab #13604, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.