Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 33

  1. كتاب النكاح
  2. باب النفقات

باب النَّفَقات

مقدِّمة

النفقات: جمع نفقة؛ كثمرة.

قال ابن فارس: "النون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه، والنفقة من هذا؛ لأنها تمضي لوجهها".

والنفقة: الدراهم ونحوها من الأموال.

وشرعًا: هي كفاية من يمونه: طعامًا، وكسوةً، ومسكنًا، وتوابعها. والنفقات أصناف:

- نفقة الزوجات.

- نفقة الأقارب.

- المماليك من رقيق وحيوان.

والنفقة ثابتة بالكتاب: قال تعالى: ﴿يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧].

والسنة: لحديث: "ابدأ بمَن تعول"، وغيره.

وأجمع العلماء على وجوبها في الجملة؛ فتجب على الإنسان: نفقة نفسه، ونفقة زوجته، وبهائمه، مع اليسارِ، والإعسار.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 33 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.