Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 42

  1. كتاب النكاح
  2. باب النفقات

٩٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ العَمَل إِلاَّ مَا يُطِيقُ". رَوَا مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- طعامه وكسوته: يجوز أن تكون الإضافة فيهما إلى المفعول، ويجوز أن تكون الإضافة إلى الفاعل، وعليه ظاهر حديث أبي ذر: "من جعل الله أخاه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الإسلام أجاز الرق في حالة ما إذا تقاتل المسلمون مع الكفار المعاندين، واتَّخذ المسلمون منهم أسرى، وغنموا منهم نساءهم وأطفالهم، فالنساء والذرية بمجرد السبي أرقاء، أما الأسرى فيخيَّر الإمام بين: الرق، والمَنّ، والفداء، والقتل، بحسب المصلحة العامة.

٢ - ما عدا ما ذكر من الطرق من اتخاذ الرقيق، فالإسلام لا يقره، ولا يعترف به، ويعتبر من استولى عليه بغير هذا الطريق ظلمًا واغتصابًا؛ لأنَّهم أحرار في حكم الإسلام، وقد جاء في الحديث القدسي: "أنا خصم من باع حرًّا، فأكل ثمنه".

٣ - الإسلام لما اتخذ الرقيق بهذه الطريق المشروعة أكرمه، فأوجب نفقته وكسوته ومسكنه على مولاه، كما نهى أن يكلف من العمل ما لا يطيق، بل يعطى ما لايشق عليه، وهو مجمع عليه.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 42 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.