Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 51

  1. كتاب النكاح
  2. باب النفقات

من إحسانه.

٢ - ويدل على أنَّ الواجب على المُنفِق أن يبدأ بنفقات من يعول، فلا يذهب ليتصدق على البعيدين، ويترك الأقربين، ممن يعولهم وينفق عليهم.

٣ - ويدل على أنَّ نفقة الزوجة هي أوجب نفقة تجب عليه بعد النفقة على نفس؛ ذلك أنَّ الزوجة حبيسة عنده؛ كما قال ﷺ: "هنَّ عَوان عندكم"؛ أي: أسيرات.

٤ - ويدل على أنَّ الذي يعسر بنفقة زوجته، عليه أن يفارقها بطلاق أو خلع أو فسخ، وذلك راجع إلى رغبتها وطلبها.

قال في "الروض المربع": وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت، أو أعسر بالكسوة، أو ببعض النفقة والكسوة أو السكن، فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر".

٥ - ويؤيد هذا: أثر سعيد بن المسيب رقم (٩٩٧) في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله؛ بأنه يفرق بينهما، كما يؤيد أثر عمر بن الخطاب ﵁ رقم (٩٩٨) من كتابته إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم؛ أن يأخذوهم بأن ينفِقوا، أو يطلِّقوا، فإن طلَّقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.

فهذان الأثران يدلان على أنَّ المرأة إذا أعسر زوجها بالنفقة، فلها أن تفسخ نكاحها منه.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء: هل للمرأة فسخ نكاحها إذا أعسر زوجها بالنفقة، أم لا؟

ذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، إلى: أنَّه يفرق بينهما بطلبها، ويروى عن: عمر، وعلي، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة الرأي، وحماد، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق، وأبي عبيد.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 51 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.