Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 53

  1. كتاب النكاح
  2. باب النفقات

٩٩٩ - وَعَنْ أِبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ ﷺ فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي دِيْنارٌ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أنْفِقْهُ عَلى وَلَدِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أنْفِقْهُ عَلَى أهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أنْفِقْهُ عَلَى خَادمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أنْتَ أَعْلَمُ". أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلى الوَلَدِ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال في "التلخيص": رواه الشافعي، وأحمد، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم من حديث أبي هريرة. وقَالَ الحَاكِمُ: إِنَّه على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبي، وصححه ابن حبان".

قال ابن حزم: "اختلف ابن القطان، والثوري؛ فقدَّم ابن القطان الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة".

قال الحافظ: "جاء في صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن يرجح به إحدى الروايتين".

* مفردات الحديث:

- السائل: أراد بسؤاله الصدقة بالدنانير، فحمله ﷺ على ما هو أهم وأولى، وهو الإنفاق، جريًا على أسلوبه الحكيم.

- أنت أعلم: أي: بحال من يستحق الصدقة؛ فتحرَّ في ذلك، واجتهد.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 53 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.