Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 60

  1. كتاب النكاح
  2. باب الحضانة

وثديها سقاؤه بعد أن وُلِد، وحِجْرها هو المكان اللين الوثير الذي يحويه، وقد أقرَّ النبي ﷺ المرأة على ما وصفته من نفسها؛ لاستحقاقها الحضانة.

قال ابن القيم في "الهدي": وفي هذا دليل على اعتبار المعاني، والعِلل في الأحكام، وإناطتها بها، وأنَّ ذلك أمر مستقر في الفطرة السليمة".

وقال الشوكاني: "في الحديث دليل على أنَّ الأم أولى بالولد من الأب، ما لم يحصل مانع من ذلك، كالنكاح، وحكا ابن المنذر الإجماع عليه".

فوائد:

الأولى: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "الصحيح أنَّه إذا رضي الزوج بحضانة ولد الزوج الأول أن الحضانة لا تسقط، فهي باقية؛ وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق".

الثانية: قال شيخ الإسلام: "إذا أخذت الأم الولد على أن تنفق عليه، ولا ترجع على أبيه بما أنفقته مدة الحضانة، ثم أرادت أن تطالب بالنفقة في المستقبل، فللأب أن يأخذ الولد منها".

قال في شرح الإقناع: "ومن أسقط حقه من الحضانة، سقط لإعراضه عنه، وله العود في حقه متى شاء؛ لأنَّه يتجدد بتجدد الزمان؛ كالنفقة".

الثالثة: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "الصحيح الذي ذكره الفقهاء فيما إذا كان يحقق مصلحة الطفل، فإن لم يحقق كان الواجب اتباع مصلحة الطفل، ويدل على هذا أنَّ الباب كله مقصود به القيام بمصالح المحضون، ودفع المضار عنه، فمن تحققت فيه فهو أولى من غيره، وإن كان أبعد ممن لا يقوم بواجب الحضانة".

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 60 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.