Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 66

  1. كتاب النكاح
  2. باب الحضانة

كان أبعد ممن لا يقوم بالواجب".

الثالثة: الحضانة للمقيم من الأبوين، فإذا كان الأب في بلد، والأم في بلد، فالحضانة تكون للأب، خشية أن يضيع نسب الطفل ببُعده عن والده.

قال ابن القيم: "لكن لو أراد الأب الإضرار، فاحتال على إسقاط حضانة الأم، فسافر، ليتبعه الولد، فهذه حيلة مناقضة لما قصده الشارع، فلا يجوز هذا التحايل على التفريق بينها وبين ولدها، تفريقًا تعز معه رؤيته، ولقاؤه، ويعز عليها الصبر عنه وفقده، وقد قال ﷺ: "من فرَّق بين والدة وولدها، فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".

قال في "المبدع": وهو مراد الأصحاب".

وقال في "الإنصاف": سورة المضارة لا شكَّ فيها، وأنه لا يوافق على ذلك".

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 66 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.