Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 76

  1. كتاب الجنايات

١٠٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ في إحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

هذا الحديث له ثلاث طرق عن عائشة ﵂:

الأولى: أخرجها أحمد، ومسلم، والدارقطني.

الثانية: أخرجها أحمد، والنسائي، وابن أبي شيبة، والطيالسي، ورجال سندها ثقات.

الثالثة: أخرجها أبو داود، والنسائي، والدارقطني، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذَّهبي، كما صحَّحه الحافظ ابن حجر في "الدراية".

* مفردات الحديث:

- خصال: الخَصلة هي: الخُلق في الإنسان، قد تكون خَصْلَةَ فضيلةٍ، وقد تكون رذيلة.

- مُحْصَن: إما بكسر الصاد: اسم فاعل، وإما بفتح الصاد: اسم مفعول.

والمحصن: هو من وطيء امرأته المسلمة، أو الذمية في نكاح صحيح،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 76 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.