Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 86

  1. كتاب الجنايات

١٠١١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لاَ يُقَادُ الْوَالِد بِالْوَلَدِ" رَوَاهُ أَحمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ، وَالبيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: "إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ (١) ".

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح بطرقه المتعددة المتصلة، عن ابن عباس، وسراقة.

وحديث عمر الذي معنا في إسناده: الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، وله طرق أخر عند أحمد، وطرق أخر عند الدارقطني والبيهقي أصح منها، وصحح البيهقي سنده؛ لأنَّ رواته ثقات، ورواه الترمذي من حديث سراقة، وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب، وفيه ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ، ورواه الترمذي من حديث ابن عباس، وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف.

قال عبد الحق: "هذه الأحاديث كلها معلولة، ولا يصح منها شيء.

وقال البيهقي: "طرق هذا الحديث منقطعة". وقال الألباني: "وطرق الحديث تدل بمجموعها على أنَّ الحديث صحيح ثابت".

* مفردات الحديث:

- لا يُقاد: يقال: قاد الأمير القاتل بالمقتول: قتله به قَودًا، والقود لغة: القصاصُ، وقَتْلُ القاتل بدل القتيل، وسُمِّي قودَا؛ لأنَّه يُقاد عند تنفيذ

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 86 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.