Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

قال الحاكم: حديث عمرو بن حزم من قواعد الإسلام.

٢ - في هذا الكتاب "أنَّه لا يمس القرآن إلاَّ طاهر"، والمؤلِّف ساقه لبيان منع المُحْدِث حدثًا أصغر من مسَّه، وكذلك صاحبُ الحَدَثِ الأكبر مِنْ باب أولى.

٣ - ظاهر الحديث تحريمُ مَسِّ المصحف بدون حائل لغير المتوضِّىء.

٤ - قال الوزير ابن هبيرة: أجمعوا أَنَّه لا يجوزُ للمُحْدِثِ مَسُّ المصحف بلا حائل.

وقال شيخ الإسلام: مذهب الأئمة الأربعة: أنَّه لا يمس المصحف إلاَّ طاهر، والَّذي دلَّ عليه الكتاب والسنَّة هو أنَّ مسَّ المصحف لا يجوز للمُحْدِثِ، وهو قولُ الجمهور، والمعروفُ عن الصحابة.

٥ - للصغير في مَسِّ المصحف وجهان:

أحدهما: المنعُ؛ اعتبارًا بالكبار.

الثاني: الجواز للضرورة؛ فلو لم يُمَكَّنْ منه، لم يحفظه.

قال في الإنصاف: فيه روايتان في المذهب.

قال الشيخ عبد الله أبابطين: المشهورُ من المذهب: أنَّه لا يجوز، وفيه روايةٌ عن أحمد بالجواز.

٦ - قوله: "إلاَّ طاهر" هذا اللفظ مشتَرَكٌ بين أربعة أمور:

(أ) المراد بالطاهر المسلم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، فالمراد بها: طهارةٌ معنويَّهٌ اعتقادية.

(ب) المراد به الطاهرُ من النجاسة؛ كقوله ﷺ في الهرَّة: "إنَّها ليست بنجس".

(ج) المراد به الطَّاهرُ من الجنابة؛ لما روى أحمد (٦٤٠)، وأبو داود (٢٢٩)، والترمذي (١٤٦)، والنسائي (٢٦٥)، وابن ماجه (٥٩٤) عن عليٍّ

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 313 (SanadKitab #13604, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.