Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 118

  1. كتاب الجنايات

١٠٢١ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: "قُتِل غُلَامٌ غِيْلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ، لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ". أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- غِيلَة: بكسر الغين المعجمة، وسكون المثناة التحتية، يقال: قتله غيلة؛ أي: قتله على غفلة من المقتول، وغِرَّة.

- صَنْعَاء: بفتح الصاد، وسكون النون، ممدود: هي عاصمة بلاد اليمن، وتقع في الجهة الجنوبية من الجزيرة العربية، وهي مدينة قديمة أثرية.

وتخصيص صنعاء بالذكر في هذا الأثر؛ لأنَّ هؤلاء الرجال القتلة كانوا منها، أو أنَّه مثل عند العرب يضرب لكثرة السكَّان.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قوله: "لو اشترك فيه أهل صنعاء، لقتلتُهم به" فيه قتل الجماعة بالواحد، وهو مذهب جماهير العلماء.

قال ابن القيم: "اتَّفق الصحابة، وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد، وان كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء".

وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وأتباعه.

قال في "كشاف القناع": ويقتل الجماعة بالواحد، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل به لو انفرد، وإن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 118 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.