Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

٧٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيَّنَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيفٌ.

قال الحافظ في التلخيص: في إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف، قال الدَّارقطني عقبه: صالح بن مقاتل ليس بالقوي، وذكره النَّووي في فصل الضعيف، ويروى ما يؤيِّد معناه عن عدَّه من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر علَّقه البخاري، وابن عباس رواه الشَّافعي، وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة ذكرهما الشَّافعي ووصلهما البيهقي، وجابر علَّقه البخاري ووصله ابن خزيمة وأبو داود. وفيه عقيل بن جابر لم يوثِّقه إلاَّ ابن حبَّان وصحَّح حديثه، وكذا ابن خزيمة والحاكم، وعن عائشة، قال الحافظ: لم أقف عليه.

* مفردات الحديث:

- احتجم: أخرج الدم بالمِحْجَمِ، والمحجم: أداةُ سَحْبِ الدَّمِ من المحجوم.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أنَّ الحجامة لا تنقُضُ الوضوء، بل تجوزُ الصلاةُ بعدها.

٢ - الحديث مقرِّر للأصل، وهو أنَّ خروج الدَّم من البدن غير الفرجين لا ينقف الوضوء، والأصلُ عدمُ النَّقْضِ حتَّى يقوم ما يرفع الأصل.

٣ - المشهورُ من مذهب الإمام أحمد: أنَّ النَّجس الخارج من غير السبيلين إذا فَحُشَ أنَّه ينقُضُ الوضوء.

قال في الشرح الكبير: النجس من غير السبيلين غير البول والغائط ينقض

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 316 (SanadKitab #13604, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.