Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 153

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

١٠٢٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ.

وَزَادَ أَحْمَدُ: "وَالأَصَابعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ". وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال المصنف: رواه الإمام أحمد، والأربعة، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود.

وقال الشوكاني: سكت عنه أبو داود، والمنذري، وصاحب "التلخيص"، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.

وقد حسَّنه الترمذي.

* مفردات الحديث:

- المواضح: جمع "مُوضِحة": والموضحة هي؛ الشجة في الرأس، أو الوجه خاصة، تشق الجلد، وتبرز العظم، وتوضحه ولا تكسره.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - المواضح جمع "موضحة"، وهي إحدى شجاج الرأس والوجه خاصة،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 153 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.