Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 155

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

١٠٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأرْبَعَةُ.

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: "دِيةُ المُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ".

وَلِلنَّسَائِيِّ: "عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا". وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وقال الترمذي: حديث حسن، وقد صحَّحه ابن خزيمة.

وإسناده حسن، على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وللحديث شاهد عند الطبراني في "الأوسط".

قال الألباني: وأما رواية النسائي في عقل المرأة فإنَّها ضعيفة، ولها علَّتان:

الأولى: عنعنعة ابن جريج، فإنَّه مدلس.

والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 155 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.