Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 160

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

١٠٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: "قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفًا". رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث مرسل.

راوه الأربعة، والدارمي، والدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، ورجَّح النسائي وأبو حاتم إرساله. وقد روي موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني: عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس، قلتُ: هذا سند ضعيف، علَّته عبد الرحمن هذا، وهو ابن البيلماني، وهو ضعيف، كما هو مبيَّن في كتب الجرح والتعديل.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تقدم الخلاف في أنواع الدية، وأنَّها خمس هي: الإبل، والبقر، والغنم، والذَّهب، والفضة.

فبعض العلماء يرى: أنَّ هذه الخمسة كلها أصول في الدية، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد.

٢ - وبعضهم يرى: أنَّ الأصل هو الإبل فقط، والباقيات أبدال عنها، وهو القول الراجح، وتقدم بيان أدلة هذا القول.

٣ - هذا الحديث فيه أنَّ النَّبيَّ ﷺ ودى القتيل بالفضة، وهي اثنا عشر ألف

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 160 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.