Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 189

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

١٠٤١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ". رَوَاهُ أَبُو داوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

أخرجه أبو داود، والترمذي، وأحمد من طريق عبد الله بن علي بن أبي طالب.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قلتُ: وإسناده صحيح، فرجاله كلهم ثقات، وللحديث طرق أُخر في "المسند"، وله شواهد كثير بزيادات في متنه، وقد ذكره السيوطي، والكتاني، والمناوي، وغيرهم من الأحاديث المتواترة، وقد جاء في ابن ماجه (٢٥٨١) من حديث عبد الله بن عمر بمعناه.

* مفردات الحديث:

- دون ماله: أي: في حفظه والدفاع عنه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الجاني هو المعتدي على نَفْسٍ، أو طرفٍ، أو عرضٍ، أو مال، فمن اعتدى على شيء من ذلك، فللمعتدي عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلاَّ بالقتل، فلا ضمان على المدافع.

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 189 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.