Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 35

  1. المقدمة
  2. الإلمام في أصول الأحكام
  3. الأصل الثاني في أصول الفقه
  4. التخصيص
  5. أقسام التخصيص

٢ - الأسماء الموصولة.

٣ - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام.

٤ - المعرف بـ"أن" الاستغراقية.

حكمه:

إذا ورد في التشريع لفظٌ عامٌ، فإنَّ الحكم يتناول جميع أفراده، فيجب العمل بعمومه حتى يقومَ دليلٌ على التخصيص، فإذا وجد المخصِّص، بقي العام متناولاً ما بقي من الأفراد.

ويقل أن يوجد عام ليس مخصِّصًا، حتى قيل: "ما من عام إلاَّ وله مخصِّص".

الخاصُّ:

هو غيرُ العامِّ، فهو اللفظُ الدالُّ على محصور بشخص أو عدد؛ كرجل، ورجلين، ورجال، ونساء، ورهط، وجماعة.

التخصيص:

التخصيصُ: هو إخراجُ بعض ألفاظ العام.

والمخصِّص -بكسر الصاد-: هو الشارع، ويطلق -أيضًا- على الدليل الذي حصل به التخصيص.

أقسام التخصيص:

ينقسم إلى متصل ومنفصل:

المتصل: ما لا يستقل بنفسه، وأنواعه هي:

١ - الاستثناء: والاستثناءُ إخراجُ بعض أفراد العام بـ"إلاَّ" أو إحدى أخواتها.

٢ - الشرط: تعليقُ شيء بشىء وجودًا أو عدمًا بـ"إِنِ" الشرطية أو إحدى أخواتها.

٣ - الصفة: وهي ما أشعر بمعنًى يختص به بعضُ أفراد العامِّ؛ من نعت أو بدل أو حال.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 35 (SanadKitab #13604, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.