Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 256

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

١٠٦٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: "أَوَّلُ لِعَانٍ كانَ فِي الإِسْلاَمِ، أَنَّ شَرِيْكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: البَيِّنَةَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ... " الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١).

وَفِي البُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عبَّاسٍ، ﵄ (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

فقد قال أبو يعلى: رجاله ثقات.

وله شاهد من حديث ابن عبَّاس عند البخاري، وهو عند مسلم من حديث أنس بنحوه.

* مفردات الحديث:

- شَريك بن سَحْمَاء: بفتح الشين، فراء مكسورة، ثم ياء، فكاف، وأما سحماء: فسينه مفتوحة، وحاؤه ساكنة، وهو ممدود.

- قَذفَه: من قذف قذفًا فهو قاذف، والقاذف في اللغة: الرمي بقوة.

وشرعًا: الرمي بالزنا أو لواط، والمراد هنا: الرمي بالزنا.

- البيِّنة: منصوب بفعل تقديره: أحضر البينة، ويجوز الرفع على تقدير: عليك البينة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 256 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.