Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 262

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

باب حد السرقة

مقدمة

يقال: سرق يسرق سرقًا، فهو سارق، والشيء مسروق، وصاحبه مسروق منه.

والسرقة لغة: أخذ الشيء في خفاء وحيلة.

وشرعًا: هي أخذ مال محتَرم لغيره، من حرز مثله، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء.

فلا قطع على منتهبٍ، ولا مختلسٍ، ولا خائنٍ، ولا جاحد وديعة، ونحوها من الأمانات؛ لأنَّهم لا يدخلون في التَّعريف المذكور.

والأصل في قطع يد السارق: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

فمن القرآن:

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ [المائدة: ٣٨].

ومن السنة:

ما يأتي من الأحاديث.

وأجمع عليه العلماء؛ استنادًا إلى هذه النصوص.

وأما القياس:

فإنَّ القياس والحكمة تقتضي إقامة الحدود كلها، كما أمر الله تعالى،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 262 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.