Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 266

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

١٠٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه أَيْضًا (١).

ــ

* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة:

١ - أمَّن الله ﷿ دماء الناس، وأعراضهم، وأموالهم بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين، فكان أن جعل عقوبة السارق، الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، قطع العضو الذي تناول به المال المسروق؛ ليكفر القطع ذنبه، وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، وينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة، فيكثر العمل، وتُستخرج الثمار، فيعمر الكون، وتعز النفوس.

٢ - ومن حكمته تعالى: أن جعل النصاب الذي تقطع فيه اليد ما يعادل ربع دينار من الذَّهب؛ حمايةً للأموال، وصيانةً للحياة، وليستتب الأمن، وتطمئن النفوس، وينشر الناس أموالهم للكسب، والاستثمار.

٣ - قطع يد السارق، والمراد بالسارق: الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، وليس منه الغاصب، والمنتهب، والمختلس.

قال القاضي عياض ﵀: صان الله الأموال بإيجاب القطع للسارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة؛ كالاختلاس، والانتهاب، والغصب؛ لأنَّه قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمر، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 266 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.