Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 287

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

- المِجَن: -بكسر الميم-: هو الترس، وهو آلة من حديد تجعل في الحرب؛ وقايةً للرأس من ضرب السلاح.

* ما يؤخذ من الحديث:

هذا الحديث الشريف فيه تفصيل لحكم أخذ التمر من مال الغير، هذا التفصيل يوافق ما صحَّت به الآثار، وهو:

الحالة الأولى: أن يمر الإنسان بالتمر على رؤوس النخل، أو الثمر في الشجرة، أو الماشية واللبن في ضروعها، فيأكل، أو يشرب حاجته، من غير أن يحمل معه شيئًا؛ لأنَّ أصحاب البساتين، وأصحاب الماشية جرت عادتهم بالسماحة والرضا بمثل هذا، والإذن العرفي، كالإذن اللفظي.

الحالة الثانية: أن يأخذ من التمر على رؤوس النخل، ومن الثمر في شجره، ويذهب به، فهذا أخذ من مال الغير بدون إذنه، ولا رضاه، فعليه الغرامة بالمثل، أو القيمة، وعليه التعزير بما يراه الحاكم بدون قطع؛ لأنَّه لم يأخذ مالاً من حرزه.

الحالة الثالثة: أن يأخذ من الطعام المودعَ في الجرِين والبيدر، ويكون ما أخذه قدر نصاب حد السرقة، فهذا نصاب من حرزه، فعليه الحد بقطع يده.

ويعضده: ما رواه أحمد، والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "وما أخذ من أجرانه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المِجَن".

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 287 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.