Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 301

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

١٠٧٩ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ: "إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهَذَا لفْظُهُ، وَالأرْبَعَةُ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

حديث معاوية أخرجه الشافعي، والدارمي، وابن المنذر، وابن حبان.

وأخرجه ابن أبي شيبة، وأبو داود من حديث ابن عمر.

وأخرجه النسائي من حديث جابر، وأخرجه أيضًا الشافعي من حديث قبيصة بن ذؤيب، وعلقه الترمذي، وأخرجه الخطيب عن ابن إسحاق عن الزُّهري عن قبيصة قال سفيان بن عيينة: حدَّث الزهري بهذا، قال البخاري: هذا أصح ما في هذا الباب.

أما المصنف فيقول: ذكر الترمذي ما يدل على أنَّه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزهري.

والحديث صحَّحه ابن حزم في "المحلى"، وابن عبد الهادي في "المحرر"، وقال: رجاله ثقات.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 301 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.