Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 303

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

في الخمر، وأجمعوا على أنَّه لا يقتل إذا تكرر منه إلاَّ طائفة شاذة، قالت: يقتل بعد حده أربع مرات؛ للحديث، وهو عند الكافة منسوخ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد روي من وجوه عن النَّبيِّ ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه".

فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة، وأكثر أهل العلم لا يوجبون القتل، بل يجعلون هذا الحديث منسوخًا، وهو المشهور من مذهب الأئمة.

قال أبو عيسى الترمذي: إنَّما كان الأمر، بالقتل أول الأمر، ثم نسخ.

وقد ثبت في الصحيح؛ أنَّ رجلاً كان يُدعى حمارًا، وهو كان يشرب الخمر، فكان كلَّما شرب، جلَده النبي ﷺ، فلعنه رجل فقال: لا تلعنه، فإنَّه يحب الله ورسوله.

وهذا يقتضي أنَّه جلد مع كثرة شربه.

قال صديق في "الروضة": قد وردت أحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات، وفي الرابعة في بعض، وفي الخامسة في بعض، وورد ما يدل على النسخ من فعله ﷺ، وأنَّه رفع القتل عن الشارب، وأجمع على ذلك جميع أهل العلم، وخالف فيه بعض أهل الظاهر.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 303 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.