Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 308

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

١٠٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ ﵄ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالثَةِ شَرِبَهُ، وسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ أَهَرَاقَهُ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- ينبذ: نبذ التمر، أو العِنب ونحوها: اتَّخذ منه النبيذ، وهو الماء يلقى فيه تمر، أو زبيب، أو نحوهما؛ ليحلو به الماء، وتذهب ملوحته، وهو مباح ما لم يغل، أو تأتي عليه ثلاثة أيَّام.

- الزبيب: هو ما جفِّف من العنب، واحده: زبيبة.

- السِّقَاء: بكسر السين المهملة، فقاف، ثم ألف ممدودة: -وهو وِعاء من جلد يكون للماء وللبن.

* ما يؤخذ من الأحاديث:

١ - أنَّ هذه الأحاديث الخمسة تفيد أنَّ القرآن حينما نزل بتحريم الخمر، أنَّها كانت تتَّخذ من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، وأنَّ الخمر في لغة العرب التي نزل بها القرآن هي ما خامر العقل، وغطاه.

وقد جاء تحريم الخمر في آيتي المائدة، قال تعالى: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة].

وفي هذه الآية سبعة أدلة على تحريم الخمر:

أحدها: قو له تعالى: ﴿رِجْسٌ﴾.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 308 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.