Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 310

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

وتذهب ملوحته، فهو مباح، ما لم يتخلل، أو تأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن، فيسقى الداجن ونحوها، أو يراق؛ لينبذ في وعائه غيره، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ ينبذ له الزبيب، فيشربه إلى اليوم الثالث، فإن فضل شيء أراقه.

٥ - قال الشيخ تقي الدين: الحشيشة نجسة، وضررها أعظم من ضرر الخمر، وإن لم يتكلَّم عنها المتقدمون؛ لأنَّها إنَّما حرمت في أواخر المائة السادسة.

٦ - قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم: وصلنا خطابكم باستفتائكم عن شجر القات،

وبعد مراجعة النصوص في ذلك، أفتينا بتحريمها، ومنع زراعتها، وتوريدها، واستعمالها، وغير ذلك.

٧ - قالت هيئة كبار العلماء: القات محرَّم، لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه، أكلاً، وبيعًا، وشراء، وغير ذلك من أنواع التصرفات.

٨ - وقال الشيخ محمَّد بن إبراهيم: ليعلم كل أحد تحريمنا للتنباك، نحن ومشايخنا، وكافة أئمة الدعوة النجدية، وسائر المحققين سواهم من علماء الأمصار، من حين وجوده بعد الألف بعشرة أعوام، أو نحوها حتى عامنا هذا، وهذا استنادًا على الأصول الشرعية، والقواعد المرعية.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 310 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.