Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 335

  1. كتاب الطهارة
  2. باب آداب قضاء الحاجة

﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾ [طه: ٧٧]، ويُؤَنَّث في لغة أهل الحجاز.

- قارعة: المراد به الطريقُ الواسعُ، سُمِّي بذلك؛ لقرعه بأقدام النَّاس.

- نقع ماء: بفتح النُّون، وسكون القاف، فعين مهملة، ويراد به: الماء المجتمع:

- ضفَّة النَّهر: ضفة بفتح الضاد وكسرها، ضفَّة النَّهر أو البحر أو الوادي، هي: ساحله وشاطئه، وهما ضفتان، جمعه ضفاف.

- اللعن: هو الطرد والإبعاد عن الخير، وعن رحمة الله تعالى.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تحريمُ البول أو التغوُّط في طرق النَّاس التي يعبرون معها، أو ظلَّهم الذي يجلسون ويستظلون فيه، أو مَوارِدهِمُ التي يسقون منها، أو يسقون منها مواشيهم وداوبهم، أو ضفافِ الأنهرِ والبحار التي يتنزَّهون عندها، أو تحت الأشجار المُثْمرة التي يجنون ثمارها ويأكلون منها، مما يلوِّث ما يسقُطُ منها من ثمر، وينجِّس من يأتي لِلْجَنْيِ منها، وتحلَّل النجاسة مع تربتها، فتمتصُّها عروقها وتغذِّي ثمرتها.

٢ - كل هذه المرافق هامَّةٌ ونافعةٌ للنَّاس، فلا يجوزُ توسيخُهَا وتقذيرُهَا عليهم وإلحاقُ الضرر بهم.

٣ - يقاسُ عليها كلُّ ما أشبهها ممَّا يحتاجُ إليه النَّاسُ من النَّوادي والأفنيةِ، والحدائقِ والميادينِ العامَّة، وغيرِ ذلك، ممَّا يرتاده الجمهور، ويجتمعون فيه، ويرتفقون به.

٤ - احترامُ الأطعمة والأشربة، فلا يجوزُ إهانتها بالنَّجاسات، ولا تقذيرُ أصول الشجر بالنَّجاسة؛ لأنَّه يتحلَّلُ فتمتصُّه جذورها، فيصل إلى فروعها وثمارها، فتتغذَّى بالنَّجاسة، والنَّجاسةُ ولو استحالَتْ فهي مكروهة مستقذرة.

٥ - أنَّ التغوَّط أو البول في هذه الأماكن وأمثالها يسبِّب لَعْنَ النَّاس لفاعلها، وربَّما لحقته لعنتهم؛ لأنَّه هو المتسبِّب في ذلك؛ لما روى الطبراني في

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 335 (SanadKitab #13604, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.