Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 324

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير

مشروع مأذون فيه، فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة؛ لأنَّ الحق قتله.

قال في "الروض المربع وحاشيته": ومن مات في الحد، فالحقُّ قتله، ولا شيء على من حده؛ لأنَّه أتى به على الوجه المشروع بأمر من الله تعالى، وأمر رسول الله ﷺ.

قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في سائر الحدود، إذا أُتِي بها على الوجه المشروع من غير زيادة، لا يضمن من مات بها.

٣ - أما من مات من سراية التعزير، فإنَّ باب التعزير باب واسع أمام اجتهاد الحاكم الشرعي، وقد يراعى الكمّ، أو الكيف، فيحصل التلف، فيكون من خطأ الإمام الذي يضمنه بيت المال.

٤ - حديث الباب يمكن تأويله على أحد أمرين:

أحدهما: أنَّ عقوبة السكر هي عقوبة تعزيرية، لا حد لها، فيكون مرجع تأديبه إلى اجتهاد الحاكم، فإذا أخطأ وَدَاه.

الثاني: أنَّ حد الخمر هو أخف الحدود كمًّا وكيفًا؛ ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: "أُتِي النبي ﷺ برجل قد شرب، فقال: اضربوه، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه".

قال في "حاشية الروض المربع": "ما خفَّ في عدده، كان أخف في صفته"، فيكون معنى الحديث: أنَّ أخف الحدود كمًّا وكيفًا هو حد الشارب الخمر، فلو مات سلمت ديته لأهله؛ لأنَّ عقوبته زادت على ما يجب عليه من حدود الله، والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 324 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.