Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 326

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم الصائل

١٠٩٢ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ". رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي، فقال: هذا حديث حسن صحيح.

قال في "التلخيص": حديث: "من قتل دون ماله، فهو شهيد" من حديث عمرو بن العاص رواه البخاري، وفي الباب عن سعيد بن زيد في "السنن"، وابن حبان، والحاكم.

قال السيوطي: إنَّه حديث حسن، وقال: إنَّه من الأحاديث المتواترة ووافقه الكتاني، وغيره.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على مشروعية الدفاع عن المال؛ لأنَّ المقتول دفاعًا عن ماله لم ينل مرتبة الشهادة، إلاَّ لأنَّ قتاله دون ماله قتال مشروع.

٢ - أما الشهادة التي نالها فهي مرتبة الشهداء، الذين قتلوا ظلمًا دون حقوقهم، وهي من جنس الشهادة التي قتل صاحبها وهو يقاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا.

٣ - العلماء لم يعطوا هذه الشهادة، وأمثالها الأحكام الظاهرة التي لشهيد المعركة؛ من حيث عدم تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه؛ حيث

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 326 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.