Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 368

  1. كتاب الجهاد

١١٠٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على أنَّه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال.

والحكمة في هذا ظاهرة؛ ذلك أنَّ الكافر لا يقاتل عن إيمان، ولا عن عقيدة، فلا يؤمن مَكْره، ولا يطمئن إلى حسن نيته، وطويته.

٢ - ويجوز -عند الحاجة، وترجُّح كفة الأمان منه- الاستعانة به؛ فإنَّه ﷺ استعان بصفوان بن أمية يوم حنين.

٣ - وكذلك استعان ﷺ بقبيلة خزاعة؛ لأنَّهم كانوا في زمن الجاهلية نصحةً للنبي ﷺ، ولجده عبد المطلب، فإذا وجدت الحاجة، وأمنت الخيانة، جازت الاستعانة بهم، جمعًا بين الأدلة، وهذا مذهب أبي حنيفة.

٤ - أما الأئمة الثلاثة: فذهبوا إلى أنَّه لا يجوز، واختاره الشيخ تقي الدين؛ لهذا الحديث، ولأنَّ الكافر لا يؤمن مكْره، وغدره.

٥ - أما شراء الأسلحة منهم، وتبادل الخبرات العسكرية، ونحو ذلك من الفنون الحربية، فلا ينبغي أن تكون موضع خلاف بين العلماء؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ استعار من صفوان بن أمية أدراعًا، وهو كافر، وجعل فداء الأسرى يوم بدر تعليم أبناء المسلمين الكتابة، والقراءة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 368 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.