Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 394

  1. كتاب الجهاد

٦ - وأما الحديث رقم (١١٢٠): فيدل على جواز إطلاقهم، والمنّ عليهم بلا فداء: لا بمال، ولا بأسير.

٧ - جواز مكافأة المشرك على إحسانه، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: لو كان المطعم بن عدي حيًّا، وكلَّمني في هؤلاء النتنى -لأطلقتهم له، كل هذا وفاء لجميله؛ ذلك أنَّ المطعِم له عند النبي ﷺ يدان:

أولاهما: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لما رجع من الطائف قبل الهجرة داعيًا أهلها، خاف من عدوان كفار مكة، فدخلها بجوار المُطعم بن عدي، الذي لبس السلاح هو وأبناؤه، وأبناء أخيه، فدخلوا معه المسجد الحرام، فقال أبو جهل: أمجير، أم متابع؟ قال: بل مجير، قال: قد أجرنا من أجرت، فلا يُخْفَر جوارك.

الثانية: ما قام به مع أربعة من رجال قريش من نقض الصحيفة، التي كتبتها قريش في مقاطعة بني هاشم، وعلَّقوها بالكعبة.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 394 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.