فإنَّ سبايا أوطاس لم يكنَّ كتابيات، ولم يشترط ﷺ في وطئهن إسلامهن، ولم يجعل المانع إلاَّ الاستبراء فقط.
٥ - القصد أنَّه لا يحل وطؤها إذا كانت حاملاً حتى تضع، ولا غير ذات الحمل حتى تسْتبرىء بحيضة؛ وذلك لما روي أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
***