Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 410

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

باب الأمان

مقدمة

الأمان: مصدر: أمن أمنًا وأمانًا، وهو ضد الخوف.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦].

وما جاء في الصحيحين من أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "ذِمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم".

ويشترط لعقد الأمان ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون عقده من مسلم، عاقل، مختار، ولو امرأة؛ لما روى البخاري من قوله ﷺ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء".

الثاني: ألا يكون في عقده ضرر على المسلمين، فإنَّ الغرض من عقده مراعاة المصلحة.

الثالث: ألا تزيد مدته على عشر سنين.

قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ الإمام يجوز له مهادنة المشركين عشر سنين فما دونها، واختار الشيخ، وابن القيم: أنَّها تجوز ما شاء المسلمون بلا تحديد مدة.

قال ابن القيم: يجوز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين، ويجوز فوقها للحاجة، والمصلحة الراجحة، كما إذا كان في المسلمين ضعف، وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للمسلمين،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 410 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.