التي تركب للجهاد، ولغيره من مصالح الدين والدنيا.
- الكُراع: -بضم الكاف، وفتح الراء، ثم ألف، آخره عين مهملة بزنة غُراب- هو اسم للخيل، والسلاح.
- عُدَّة: -بضم العين، وتشديد الدال-: ما يعد من مالٍ، وسلاحٍ، أو غير ذلك للحرب.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - تقدم أنَّ بني النضير هي إحدى قبائل اليهود المقيمة حول المدينة، وأنَّ النَّبيَّ ﷺ عاهدهم على ألا يكونوا معه، ولا عليه، ثم إنَّهم نكثوا العهد، وغدروا، فأرادوا قتل النبي ﷺ، فحاصرهم النبي ﷺ في ديارهم، وانتهى الصلح معهم بأن يخرجوا من ديارهم، وليس معهم إلاَّ ما حملته الإبل من متاعهم إلاَّ السلاح، وما بقي من أموالهم فهو فيء.
٢ - كانت أموال بني النضير بالصلح من الفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين، وليس من الغنيمة، التي تقسم بعد أخذ الخُمس منها على المجاهدين.
٣ - قال تعالى في أموال بني نضير: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦)﴾ [الحشر].
وقال: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧].
٤ - الفيء هو: ما أخذ من مال كافر بحق بغير قتال، فالمال الذي يتركونه فزعًا منَّا، أو بذلوه خوفًا منا، وخمس خُمس الغنيمة، والجزية، والخراج، ونحو ذلك، فهذا للنبي ﷺ، نفقته منه، ونفقة أهله مدة سنة، أما بعد وفاته ﷺ فيبقى لأقاربه، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، ولمصالح المسلمين، الأهم