Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 346

  1. كتاب الطهارة
  2. باب آداب قضاء الحاجة

المنشف، ونحو ذلك؛ لأنَّ الغرض التطهير، لا نوعٌ بعينه.

٩ - ليس المراد بالأحجار عددها، وإنَّما المراد بذلك المسحات.

قال في الروض وحاشيته: ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، إنْ لم يحصُلِ الإنقاءُ بثلاث، ولو كانتِ الثلاثُ بحجرٍ ذي شعب أجزت إنْ أنقت؛ لحديث جابر: "فليمسح ثلاث مرَّات"، فبيّن أنَّ الغرض عدد المسحات لا الأحجار، ولأنَّه يحصُلُ بالشعب الثلاث ما يحصُلُ بالأحجار الثلاثة من كلِّ وجهٍ، فلا فرق.

١٠ - والإنقاءُ بالحجر أنْ لا يبقى أَثَرٌ يزيله إلاَّ بالماء، قال الشيخ تقي الدِّين: علامة الإنقاء أنْ لا يبقى في المحلِّ شيءٌ يزيله الحجر.

١١ - النَّهْيُ عن الاستجمار بالرجيع؛ لأنَّه إمَّا نجس، وإِمَّا لأنَّه عَلَفُ داوبِّ الجنِّ.

١٢ - النَّهي عن الاستجمار بالعظم؛ لأنَّه إمَّا نجس، وإمَّا لأنَّه طعام الجِنِّ أنفسهم.

١٣ - لعلَّ قائلًا يقول: إنَّنا لا نرى الجنَّ ولا دوابَّهم، ولا نتصوَّر وجود لحمٍ ينبت على العظم؛ ليكون طعامًا لهم، ولا نتصوَّر كيف يكون الروث علفًا لدوابِّهم:

والجوابُ: أنَّ مثل هذه الأمور من الأحكامِ السمعيَّة التوقيفية يجبُ الإيمان بها، متى صحَّتْ أخبارها، ولو لم ندركْ كيفيتها؛ فنحن لم نؤتَ من العلم إلاَّ قليلًا، وهُناك عالمٌ غيبيٌّ لم نطلع عليه ولا على أحواله، والإيمان به من الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى أهله بقوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣].

١٤ - قال الفقهاء: والإنقاء بالماء: الصَّبُّ مع الدَّلك، حتَّى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارجِ، ويسترخي قليلًا.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 346 (SanadKitab #13604, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.