Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 426

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية

باب الجِزية

مقدمة

الجِزية: مأخوذة من: الجزاء بمعنى: القضاء، أو من: المجازاة بمعنى: المكافأة؛ لأنَّهم يجزوننا عن إحساننا إليهم بها.

وشرعًا: مال يؤخذ من أهل الكتاب كل عام، مجازاة عن إقامتهم بدار المسلمين، وحقْن دمائهم، وحمايتهم ممن يعتدي عليهم.

ولا تؤخذ إلاَّ من أهل الكتابين: التوارة والإنجيل، وهما اليهود والنصارى، ومَن وافقهما في التدين بهذين الكتابين.

وألحق بهما العلماء المجوس؛ لأنَّ لهم شبهة كتاب، فقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أخَذَ الجزية من مجوس هجر".

وروى الشافعي أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب".

أما من عدا هؤلاء، فلا تؤخذ منهم الجزية، ولا يقبل منهم إلاَّ الإسلام، أو القتل؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "أمرتُ أن أُقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله".

قال في "شرح الإقناع": ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر، كامرأةٍ، وصغيرٍ، ومجنونٍ، وزمِنٍ، وأعمًى، وشيخٍ فانٍ، وراهب بصومعة؛ لأنَّ قتلهم ممتنع، والجزية بدل عن قتلهم.

ولا تجب على فقير يعجز عنها، غير معتمل.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 426 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.