Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الطهارة
  2. باب آداب قضاء الحاجة

في حديث سلمان: "أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثة أحجار"، ولو أراد أنْ يُتْبعَ الحجارة الماء، لَمَا عيَّن الثلاثة، ولما طلب حجرًا ثالثًا بدل الروثة التي ردَّها.

والذي يريد أنْ يتبع الحجارة الماء، يكتفي بما تيسَّر حصوله لتخفيف النَّجاسة، والتقليل من مباشرتها، وإِلَّا فالماءُ وحده كافٍ؛ كما في "حديث أهل قباء" الآتي إنْ شاء الله.

٣ - الحديث يدل على أنَّه يحرُمُ الاستنجاء بالروثة؛ لأنَّها رِجْسٌ نجس، وتقدَّم أنَّ الروثة هي فضلة ذوات الحافر، والمستعمل من هذه الفصيلة الحيوانية هو الحمار النجس.

٤ - قال الفقهاء: الأفضلُ قطعُ الاستجمار على وتر، والحديثُ يدُلُّ على ذلك؛ فإنَّه طَلَبَ ثلاثة أحجار، ولمّا ردَّ الروثة، طلب بدلها، ولعلَّ هذا مراعاةً للإنقاء والإيتار، فالإنقاء لابدَّ منه، وأمَّا الإيتار فمستحب.

٥ - تقدَّم في حديث سلمان: أنَّ المراد هو المسحات الثلاث، ولو بحجر واحد ذي ثلاث شُعُب.

٦ - فيه دليلٌ على حُسْنِ تعليم النَّبيِّ ﷺ؛ فإنَّه لمَّا ردَّ الروثة، أعلم ابن مسعود بسبب ذلك، ولم يردَّها ويطلب غيرها، ويسكت.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 354 (SanadKitab #13604, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.