Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 36

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد

قال في المجموع: وحكى الروياني عن أبي حنيفة جوازه.

قال النووي: ويجوز اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية بلا خلاف.

وأمَّا اقتناؤه لحفظ الدور والدواب فوجهان مشهوران:

أحدهما: لا يجوز؛ للخبر.

الثاني: يجوز؛ لأنَّه لحفظ مال، فأشبه الزرع والماشية.

واختلف العلماء في جواز بيع الكلب:

فذهب الإمامان الشَّافعي وأحمد: إلى بطلانه، وأنَّه لا يجوز؛ لما جاء في البخاري (٥٣٤٦)، ومسلم (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". وغيره من الأحاديث.

وقال بتحريم بيعه وبطلانه كل من: الحسن البصري، وربيعة، وحماد، والأوزاعي، وداود.

وذهب أبو حنيفة: إلى جواز بيع الكلاب كلها، وأخذ ثمنها، وضمانها على من أتلفها.

واختلف أصحاب مالك: فبعضهم أجاز بيع الكلب المأذون في إمساكه، وبعضهم قال: لا يجوز.

واحتج من أجاز بيعه بما أخرجه مسلم (١٥٦٩) من حديث جابر قال: "زجر النَّبي ﷺ عن ثمن الكلب والسنور"، ولأنَّه يُباح الانتفاع به، ويصح نقل اليد فيه، والوصية به، فصح بيعه؛ كالحمار.

وممَّن أجاز بيعه من السلف: جابر بن عبد الله، وعطاء، والنخعي.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 36 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.