Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 45

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذبائح

باب الذبائح

مقدمة

الذبح: مصدر ذبح الحيوان، فهو ذبيح ومذبوح، والذبيحة ما يُذبح، وجمعها ذبائح، فهي ما ذُبح من الحيوان، وذلك بقطع أوردة الرقبة.

وشرعًا: ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله، يعيش في البر غير جراد، بقطع حلقوم ومريء، أو عَقْر ما لم يقدر عليه منه.

وحكمه ثابت، بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.

قال تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ وما رواه الدارقطني أنَّ النَّبي ﷺ بعث ببديل ابن ورقاء يصيح في فِجَاج مني: "ألا إنَّ الذكاة في الحلق واللبة".

وما جاء في البخاري (٥٥٠٩)، ومسلم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فندَّ بعير من إبل القوم، ولم يكن معنا خيل، فرماه رجل بسهم، فحبسه، فقال ﷺ: "إنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، فافعلوا به هكذا".

قال ابن المنذر: "أجمعوا على أنَّ المرء إذا ذبح ما يجوز ذبحه، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسَالَ الدَّمَ، فإنَّ الشاة مباح أكلها".

وقال الوزير، في الحيوان البري: أجمعوا على أنَّ ما أبيح أكله لا يباح إلاَّ بالذكاة، كما أجمعوا على أنَّ الميتة حرام.

قال الشيخ عبد الله بن حميد: أجمع العلماء على أنَّ محل الذكاة هو الحلق واللبة، ولا يجوز في غير هذين.

وصفة الذبح، والنحر، والعقر: واحدة في جميع الشرائع السماوية من

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 45 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.