Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 47

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذبائح

١١٦٥ - وعَنْ عائشَةَ ﵂: "أنَّ قومًا قالوا لِلنَّبيِّ ﷺ: إنَّ قومًا يَأْتُونَنَا بالَّلحْمِ، لاَ نَدْرِي أَذَكرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، أمْ لا؟ فَقَالَ: سَمُّوا الله علَيْهِ أَنْتُم، وَكُلُوهُ" روَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث له روايات يظهر معناه جليًّا بإيراد بعضها:

فقد جاء في البخاري: "وكانوا حديثي عهد بالكفر" وفي رواية: "وذلك في أوَّل الإِسلام".

٢ - شروط التذكية:

(أ) أنْ يقول "باسم الله" عند إرادة التذكية، فإنْ تركها عمدًا، لم تحل التذكية عند جمهور العلماء، وإنْ تركها جهلًا أو نسيانًا، حلَّت على الرَّاجح من قولي العلماء.

(ب) أهلية المذكي بأنْ يكون مسلمًا أو كتابيًّا، ويكون عاقلاً مميزًا.

(ج) أنْ تكون التذكية على الطريقة الشرعية، وذلك من رقبة المذكى المقدور عليه، وأنْ يقطع الحلقوم والمريء.

(د) أن تكون التذكية بألة حادة، تنهر الدم، كسكين ونحوه.

٣ - قال الشيخ عبد الله بن حميد: أجمع العلماء على أنَّ مكان الذكاة هو الحلق واللبة، ولا يجوز في غير هذين الموضعين للمقدور عليه.

وعند مالك: لا تصح إلاَّ بقطع أربعة: الحلقوم، والمريء، والودجين.

وعند الشَّافعي وأحمد: تصح بقطع الحلقوم، والمريء، ولو لم يقطع

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 47 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.