Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 52

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذبائح

١١٦٧ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- غَرَضًا: بفتحتين، وغينه معجمة، أي هدفًا، والمراد: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه، والنهي يقتضي التحريم؛ فإنه تعذيبٌ للحيوان.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث فيه النهي عن اتخاذ شيء من ذي روح هدفًا يرمى إليه، والنَّهي يقتضي التحريم؛ فهذا تعذيبٌ للحيوان.

وقد جاء في البخاري (٥٥١٣) ومسلم (١٩٥٦) من حديث أنس قال: "نهى رسول الله ﷺ أنْ تُصْبرَ البهائم"، والصبر قتلها محبوسة مقهورة.

٢ - وقد جاء في بعض الأحاديث أنَّ النَّبي ﷺ قال: "لعن الله من فعل هذا" يعني: جعلها هدفًا يرمى إليه.

فهو تعذيبٌ للحيوان، وإتلافٌ لنفسه، وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته.

وقد قال ﷺ: "إِذَا قتلتم فأحسِنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسِنوا الذبحة" [رواه مسلم (١٩٥٥)]، وهذا أساء لقتله من وجوه.

٣ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حول قتل الحمر الأهلية: إنَّ قتل هذه الحيوانات السائبة لا يحل شرعًا؛ لما صرح بها الفقهاء.

قال في الإقناع وشرحه: ولا يجوز قتل البهيمة، ولا ذبحها؛ للإراحة، كالآدمي المتألِّم بالأمراض الصعبة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 52 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.