Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 61

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذبائح

١١٧٠ - وعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- الدواب: جمع دابَّة، وهي كل ما يدب على الأرض، ولكن غلب إطلاقه على ما يُركب من الحيوان، للذكر والأنثى.

- صَبْرًا: بفتح الصاد وسكون الباء، قال في النهاية: "نهى عن قتل الدواب صبرًا: هو أنْ يمسك شيء من ذوات الأرواح حيًّا، ثم يُرمى بشيءٍ حتَّى يموت.

* ما يؤخذ من الحديث:

تقدَّم معنى هذا الحديث في الحديث رقم (١١٦٧).

والحديث ينهى عن صبر الدواب، وكل ذي روحٍ، وذلك بأنْ يُحبس ويُقتل لغير غرض صحيح، ولا قصد فائدة من قتله.

كما ينهى عن إتلافه بقتلة غير شرعية، كأنْ يجعل هدفًا للرمي.

ففي ذلك تعذيبٌ للحيوان، وإتلافٌ لنفسه، وإضاعة لماليته، وتفويتٌ لذكاته الشرعية، ومساهمة في انقراضه من الوجود، ولو على مدى طويل.

فلهذه المفاسد، ولعدم الفائدة من قتله، نهي عن صبره، والنَّهي يقتضي التحريم.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 61 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.