Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 84

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

١١٧٧ - وعن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ قَالَ: "قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "أربعٌ لاَ تَجُوزُ في الضَّحَايَا: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ البَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتي لاَ تُنْقِي" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

رواه الإِمام أحمد، والأربعة، وصحَّحه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وقال الحافظ ابن حجر: لم يخرجه البخاري ومسلم، ولكنَّه صحيح أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسَّنه الإِمام أحمد، فقال: ما أحسنه من حديث، وقال الترمذي: صحيح حسن.

* مفردات الحديث:

- العَوْرَاء: بالمدّ، هي التي ذهب بصر إحدى عينيها، سواءٌ بقيت الحدقة أو فُقدت، وهذا على القول الرَّاجح.

- البيِّن عَوَرها: أصحابنا يفسرون بيان العور: بانخساف عينها، فإنْ كانت قائمة أجزأت ولو ذهب بصرها.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 84 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.